المحقق النراقي
78
مستند الشيعة
قيل ( 1 ) : ويمكن حمل كثير من العبارات عليه ، إذ الواجب في منى هو الرمي والبيتوتة ، والإقامة في اليوم مستحبة كما مر ، ولعموم رواية أبي بصير المتقدمة ، وخصوص رواية زرارة : ( لا بأس أن ينفر الرجل في [ النفر ] الأول قبل الزوال ) ( 2 ) . وهو قوي جدا ، لأن غير صحيحة ابن عمار من المستفيضة المتقدمة لا يثبت سوى الاستحباب ، وأما هي وإن كانت ظاهرة في الوجوب إلا أن الروايتين قرينتان على إرادة التجوز منها . وكيف كان ، يجوز له تقديم رحله قبل الزوال ، للأصل ، وصحيحة الحلبي . ب : من نفر في الأخير يجوز له السفر قبل الزوال وبعده ، بلا خلاف ، كما عن المنتهى ( 3 ) ، بل بالاجماع ، كما عن الغنية والتذكرة ( 4 ) ، وقد مضى ما يدل عليه ، وإطلاقه يعم الإمام وغيره . وعن النهاية والمبسوط والمهذب والسرائر والغنية والاصباح : اختصاصه بغير الإمام ، وقالوا : عليه أن يصلي الظهر بمكة ( 5 ) . وعن المنتهى والتذكرة : استحباب ذلك له ( 6 ) .
--> ( 1 ) كشف اللثام 1 : 380 . ( 2 ) التهذيب 5 : 272 / 928 ، الإستبصار 2 : 301 / 1075 ، الوسائل 14 : 277 أبواب العود إلى منى ب 9 ح 11 ، وما بين المعقوفين من المصادر . ( 3 ) المنتهى 2 : 777 ، نقله عنه في كشف اللثام 1 : 380 . ( 4 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 581 ، التذكرة 1 : 394 . ( 5 ) النهاية : 269 ، المبسوط 1 : 380 ، المهذب 1 : 263 ، السرائر 1 : 612 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 581 الإصباح : 160 . ( 6 ) المنتهى 2 : 777 ، التذكرة 1 : 394 .